المرتكزات الأساسية للجمهورية و دستورها
17/02/2012- 28/1/2012
حيث أن المنظومة السياسية لا ينبغي لها أن تكون مما تقتضى به شؤون نخبة أو ملاهي أو حاكمية أقلية مفضلة على العموم ، و لا حجابا يصار به إلى طمس مفاسد هذا أو استحالة محاسبة إخلالات ذاك .
حيث أن الأنظمة السابقة ، بما أنتجته من لامبالاة أوتعنت أو استغلال نفوذ ومن ضعف في مستوى العيش ، قد ادت إلى عنت شديد للشعب (مثل عودة بعض الأوبئة ) وأضعفت قدرة الكيان الاجتماعي على مواجهة الطوارئ و ممارسة حقوقه السياسية.
يؤكد الدستور على الضرورات الأساسية الآتي بيانها ، و التي دونها لا يكون النظام السياسي جمهورية حقة ، أي النظام الوحيد القادر على تحقيق الآمال و استبعاد المخاوف .
و هذه المبادئ تستمد من دروس و حاجات حياتنا السياسية ، أكثر من واقع اعتمادها ( أشتاتا ) في أنظمة موجودة سلفا. هذا و إن كان حقا أن اتخاذ ما يستجد في إدارة الجمهورية لمصلحة الشعب ضرورة أيضا لتمام صفتها بعد حدوثه . و من غيره تكون نظاما آخر إذ لا وجود لنصف جمهورية.
1*العدل.
-يتم اختيار القضاة بالانتخاب الكامل ما استطيع إلى ذلك سبيلا. إن انتخاب هذا الصنف من الحكام يجعل القضاء السلطة الثالثة المنتخبة أخيرا و بذلك تصبح الجمهورية كاملة.
خلال الانتخابات ( الرئاسية ، التشريعية و الولائية في آن أو في عملية منفصلة) يدعى المواطنون إلى اختيار رئيس للسلك القضائي في الولاية أو الجهة . و يكون من اختصاصه تعيين القضاة.
- ينتخب رؤساء الشرطة أيضا على مستوى البلدية من بين المجازين في الإختصاص أو في الدراسات القانونية مع التكوين الملائم من وزارة الإختصاص أو من ذوي الأقدمية.
و لا يتسلمون خطتهم الا في حال انعدام اعتراضات قانونية لدى الادارة المحلية.
أما رؤساء الشرطة على المستويات الاعلى فتعينهم الوزارة المختصة بموافقة البرلمان .
2* اللامركزية في الحكم.
انتشار السلطة أحسن ضمان ضد احتكار الحكم أو اهمال الواجب. تونس دولة عربية ذات سيادة نظامها جمهوري و سلطتها ديمقراطية يمارس الشعب فيها الحكم على المستوى المركزي و الجهوي والبلدي . و يكون لكل جهة مجلس جهوي تشريعي و وال لكل ولاية منتخبين.
و تشارك البلديات و المجالس الجهوية في اعداد الدراسات التحضيرية للميزانية العامة.
3* قوانين العمل.
- يصار إلى منح مهام جدية لعديد المؤسسات الاقتصادية و الشغلية الموروثة عن الأنظمة السابقة.
يتولى متفقد الشغل ان تطلب الأمر استحصال شهادة العمال في جلسة سرية في القضايا الشغلية.
- تعتبر المخالفات الشغلية المتعلقة بنية مبيتة لإلحاق ضرر أو حجب حق من أي من الطرفين جناية تعاقب بالغرامة أو السجن أو كليهما.
- يصار إلى ارجاع أموال المتضررين من التشغيل عبر المناولة.
4* الحقوق و الحريات:
-تصان الحقوق الشخصية و الفكرية والحريات السياسية للأفراد و الجماعات جميعها .
- لا يستثنى من ذلك أي من مواطني الجمهورية بسبب المرض أو السجل العدلي أو الصفة العسكرية ، إلا في الحالات القاهرة التي يحددها القانون ، و لا مواطنو الدول الاخرى المقيمون.
- يصار إلى حماية من يحتاج بالبرهان إلى ذلك من النشطاء السياسيين و الجمعياتيين و اللاجئين الاجانب .
- تتكون لجنة علنية مفتوحة لممثلي الطرفين للتحقيق في مخالفات حقوق الإنسان و يتم الحكم فيها عبر القضاء العدلي ثم الاداري.
- تتولى الدولة و المخالفون التعويض للمتضررين .
5* التشغيل و الرعاية:
- تضمن الدولة التشغيل و الرعاية الصحية و الاجتماعية بالكامل لجميع المواطنين.
-و نظرا لشدة بعض الأزمات الاجتماعية يصار إلى التسريع في إجراءات الاسناد على أن تفحص المخالفات فيما بعد.
6* حق المراجعة و العزل:
هذه الأداة ضرورية لتحقيق الجمهورية بفضل الإستقرار الحكومي و تواصل المشاركة الشعبية حتى خارج المناسبات الإنتخابية و تكمل ما تحققه اللامركزية من الإحساس بالواجب و اتقاء التسلط و الفساد
- حق مراجعة و عزل الحكام من قبل مجلس النواب مضمون حسب مسار يحدده الدستور بطلب من 3/2 النواب أو الأغلبية البسيطة من الناخبين . ( المقصود من الحكام: الرئيس و الوزراء و النواب و الولاة
و القضاة )
- و ينطبق الأمر أيضا على الموظفين المنتخبين في إطار دوائرهم .
7* علوية الدستور:
- لا بد من توضيح أن ما حصل في السابق من خروج عن الجمهورية و استهانة بتعديل الدستور يرد أيضا إلى القوى السياسية و ليس فقط إلى خلل قانوني .
- إن مقتضيات الدستور ذات علوية تامة على جميع القوانين المطبقة في البلاد بما في ذلك القوانين و المعاهدات الدولية .
- لا يحق طلب تعديل الدستور الا لأغلبية ثلثي النواب وتنظر فيه و تقره هيئة تأسيسية منتخبة .
8* نجاعة القطاع العمومي:
تستحدث في الحكومة وزارة للتفتيش تعنى بمخالفات و شكاوى الواجب الوظيفي .
9* الشفافية و حق الاطلاع :
- يشترط في الجلسات العمومية لمجلس النواب و الجمعيات أن تكون علنية .
- لكل مواطن الحق في مراقبة كامل مراحل العملية الانتخابية.
- حق الاطلاع لكل راغب فيما يتعلق بالمحاضر و الارشيف حسب القانون .