Observatoire الملحظ
Derniers articles آخر ما نشر
Page d'accueil الاستقبال
KHEREDDINE 2015-2016 أين المبادئ
Signaler l'abus: plainte ou information
www.ho-net.net presentation
2011-2012تونس:مسائل راهنة
QUESTIONS URGENTES مسائل عاجلة
Profils de detresse humaine
Vie et société plus saines حياة أفضل و مجتمع أحسن
Opinions آراء
Tunisie: bien etre ou savoir faire?
Tunisie : confiants, ou credules ?
Cafeteria Culturelle منتزه ثقافي
Parole à l'image (1)
Gestion des Catastrophes التصرف في الكوارث
Offres d'assistance ou demandes d'aide
Declaration universelle: Les Textes des droits de l'homme:
Micro-mensonges et tyrannismes pour macro nuisances!
Comment promouvoir les droits de l'homme?
Changements climatiques
Rapports a propos du net et la condition humaine (dh)
Articles jadis masques depuis l'été 12
عربي
=> الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
=> قائمة المواقع الشبكات الإجتماعية
=> تاريخ الإنترنت
=> 20 11 2011المجلس التأسيسي: آخر الاخبار
=> مشروع :المرتكزات الأساسية للدستور
=> انحراف النظام المجلسي
=> متابعة للوضع الصحي في هذا الشتاء 2012
Environnement et civilisation
Guide Urgences Santé
ENGLISH
Vulgarisation du web
Mon internet
Annonces tous azimuts!
Impacts sociaux du web
Criminalité
Histoire de l'internet
Actualites internet et computering
Le sens des mots : Glossaire
Le tour du monde
Histoires dans la vie
Soutenez Chatt eljerid: merveilles du monde
Abonnement des mises à jour,Newsletter
Livre d'or
Contact
Search site
Qui suis je
ALMADIAFA Forum
essai
Titre de la nouvelle page
 

مشروع :المرتكزات الأساسية للدستور

                                

تقاسم مع مواقع أخرى Share
 



مشروع
 
المرتكزات الأساسية للجمهورية و دستورها 
17/02/2012- 28/1/2012  

حيث أن المنظومة السياسية لا ينبغي لها أن تكون مما تقتضى به شؤون نخبة أو ملاهي أو حاكمية أقلية مفضلة على العموم ، و لا    حجابا يصار به إلى طمس مفاسد هذا أو استحالة  محاسبة إخلالات ذاك
حيث أن الأنظمة السابقة ، بما أنتجته من لامبالاة أوتعنت أو استغلال نفوذ  ومن ضعف في مستوى العيش ، قد ادت إلى عنت شديد للشعب (مثل عودة بعض الأوبئة ) وأضعفت قدرة الكيان الاجتماعي على مواجهة الطوارئ و ممارسة حقوقه السياسية
يؤكد الدستور على الضرورات الأساسية الآتي بيانها ، و التي دونها لا يكون النظام السياسي جمهورية حقة ، أي النظام الوحيد القادر على تحقيق الآمال و استبعاد المخاوف
و هذه المبادئ تستمد من دروس و حاجات حياتنا السياسية ، أكثر من واقع اعتمادها ( أشتاتا ) في أنظمة موجودة سلفا. هذا و إن كان حقا أن  اتخاذ ما يستجد في إدارة الجمهورية لمصلحة الشعب ضرورة أيضا لتمام صفتها بعد حدوثه . و من غيره تكون نظاما آخر إذ لا وجود لنصف جمهورية

1
العدل

-يتم اختيار القضاة بالانتخاب الكامل ما استطيع إلى ذلك سبيلا. إن انتخاب هذا الصنف من الحكام يجعل القضاء السلطة الثالثة المنتخبة أخيرا و بذلك تصبح الجمهورية كاملة.
خلال الانتخابات ( الرئاسية ، التشريعية و الولائية في آن أو في عملية منفصلة) يدعى المواطنون إلى اختيار رئيس للسلك القضائي في الولاية أو الجهة .‎ و يكون من اختصاصه تعيين القضاة.

- ينتخب رؤساء الشرطة أيضا على مستوى البلدية  من بين المجازين في الإختصاص أو في الدراسات القانونية مع التكوين الملائم من وزارة الإختصاص أو من ذوي الأقدمية.
و لا يتسلمون خطتهم الا في حال انعدام اعتراضات قانونية لدى الادارة المحلية.
أما رؤساء الشرطة على المستويات الاعلى فتعينهم الوزارة المختصة بموافقة البرلمان .


2
 اللامركزية في الحكم
 انتشار السلطة أحسن ضمان ضد احتكار الحكم أو اهمال الواجب.  تونس دولة عربية ذات سيادة نظامها جمهوري و سلطتها ديمقراطية يمارس الشعب فيها الحكم على المستوى المركزي و الجهوي والبلدي . و يكون لكل جهة مجلس جهوي تشريعي و وال لكل ولاية منتخبين. 
و تشارك البلديات و المجالس الجهوية في اعداد الدراسات التحضيرية للميزانية العامة.


3
 قوانين العمل 
 
- يصار إلى منح مهام جدية لعديد المؤسسات الاقتصادية و الشغلية الموروثة عن الأنظمة السابقة.
يتولى متفقد الشغل ان تطلب الأمر استحصال شهادة العمال في جلسة سرية في القضايا الشغلية.
  
- تعتبر المخالفات الشغلية المتعلقة بنية مبيتة لإلحاق ضرر أو حجب حق من أي من الطرفين جناية تعاقب بالغرامة أو السجن أو كليهما.

- يصار إلى ارجاع أموال المتضررين من التشغيل عبر المناولة. 

4
الحقوق و الحريات 

-تصان الحقوق الشخصية و الفكرية والحريات السياسية للأفراد و الجماعات جميعها .

- لا يستثنى من ذلك أي من مواطني الجمهورية بسبب المرض أو السجل العدلي أو الصفة العسكرية ، إلا في الحالات القاهرة التي يحددها القانون ، و لا مواطنو الدول الاخرى المقيمون. 

- يصار إلى حماية من يحتاج بالبرهان إلى  ذلك من النشطاء السياسيين و الجمعياتيين و اللاجئين الاجانب .

- تتكون لجنة علنية مفتوحة لممثلي الطرفين للتحقيق في مخالفات حقوق الإنسان و يتم الحكم فيها عبر القضاء العدلي ثم الاداري.

- تتولى الدولة و المخالفون التعويض للمتضررين .

5
 التشغيل و الرعاية

- تضمن الدولة التشغيل و الرعاية الصحية و الاجتماعية بالكامل لجميع المواطنين. 

-و نظرا لشدة بعض الأزمات الاجتماعية يصار إلى التسريع في إجراءات الاسناد على أن تفحص المخالفات فيما بعد.

6
 حق المراجعة و العزل
هذه الأداة ضرورية لتحقيق الجمهورية بفضل الإستقرار الحكومي و تواصل المشاركة الشعبية حتى خارج المناسبات الإنتخابية و تكمل ما تحققه اللامركزية من الإحساس بالواجب و اتقاء التسلط و الفساد

- حق مراجعة و عزل الحكام من قبل مجلس النواب  مضمون حسب مسار يحدده الدستور بطلب من 3/2 النواب أو الأغلبية البسيطة من الناخبين . ( المقصود من الحكام: الرئيس و الوزراء و النواب و الولاة
و القضاة )
- و ينطبق الأمر أيضا على الموظفين المنتخبين في إطار دوائرهم .

7
 علوية الدستور

- لا بد من توضيح أن ما حصل في السابق من خروج عن الجمهورية و استهانة بتعديل الدستور يرد أيضا إلى القوى السياسية و ليس فقط إلى خلل قانوني .

- إن مقتضيات الدستور ذات علوية تامة على جميع القوانين المطبقة في البلاد بما في ذلك القوانين و المعاهدات الدولية .

-  لا يحق طلب تعديل الدستور الا لأغلبية ثلثي النواب وتنظر فيه و تقره هيئة تأسيسية منتخبة .  


8
 نجاعة القطاع العمومي:
 تستحدث في الحكومة وزارة للتفتيش تعنى بمخالفات و شكاوى الواجب الوظيفي .

9
الشفافية و حق الاطلاع :

- يشترط في الجلسات العمومية لمجلس النواب و الجمعيات أن تكون علنية .
 
- لكل مواطن الحق في مراقبة كامل مراحل العملية الانتخابية.
 
 - حق الاطلاع لكل راغب فيما يتعلق بالمحاضر و الارشيف حسب القانون .

10
  تنظيم الانتخابات

- في النظام السياسي التعددي الأحزاب قد يخفي وهم  اللحنة ( أو الهيئة ) المستقلة إقصاء حزب أو فئة لفائدة آخرين ، أو قد يخفي سيطرة بوليسية على الانتخابات ، مع مجرد تغيير الاسم ( " وزارة الداخلية " تصبح " هيئة مستقلة " ) .
- يكون تنظيم الانتخابات ( تماما مثل مراقبتها ) عهدة على لجان مختلطة يكونها ممثلو الأحزاب المشاركة.

11
القوات المسلحة و حفظ الحدود و السلم
- بما أن السلم هو أحد القواعد الأساسية للمجتمع و الجمهورية ، 
تقوم القوات المسلحة الوطنية بواجب ضمان السلم و السيادة داخل حدود البلاد. 
و يمكن لها إذا تطلب الأمر المشاركة في مهام لحفظ السلام خارج البلاد و لكن فقط في إطار شرعية دولية و حسب مقتضيات الدستور.
- يكون تدخل القوات المسلحة لحفظ السلام و الحدود مشروطا 
بحصول عدوان سافر و استنفاذ المقاربات السياسية و الإقتصادية .
- يكون قرار اللجوء إلى القوات المسلحة في حالات الاستنفار الضعيف ( التي يحددها القانون ) من اختصاص البرلمان اثر طلب من رئيس الدولة.
- في حالات الاستنفار القوي ( خطر داهم يتطلب ردا فوريا ) يكون القرار لدى رئيس الدولة و لكن فقط في مجال البدء في اعداد الحملة ، و عليه إعلام البرلمان ليدرس المسألة في أقصر الآجال و يوافق عليها أو يلغيها.
- في حالات الاستنفار الاقصى ( عدوان جار ) يقرر رئيس الدولة التدخل و يعلم البرلمان .



 

mots clés : constitution fondement arabe 
تونس 
مجلس
تأسيسي
 




 
 
 
 
 
 
 

 

Aujourd'hui sont déjà 282 visiteurs (409 hits) Ici!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement